الحکم التفصیلی:
قلت : و هو كما قال , و راجع الكلام على عمرو بن أبى عمرو قبل حديث . و قد تابعه عباد بن منصور عن عكرمة به . أخرجه أحمد ( 1/300 ) و أبو محمد الدورى فى " كتاب ذم اللواط " ( ق 159/2 ) و البيهقى من طرق عن عباد به . و له شاهد ذكره الحاكم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمرى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا به . و تعقبه الذهبى بقوله : " قلت : عبد الرحمن ساقط " .
قلت : الظاهر أنه لم يتفرد به , فقد قال الترمذى عقب حديث ابن عباس : " و قد روى هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة 000 " و قال : " هذا حديث فى إسناده مقال ,نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبى صالح غير عاصم بن عمر العمرى , و عاصم يضعف فى الحديث من قبل حفظه
قلت : و قد وصله أبو الشيخ ( ق 63/2 ) و ابن عساكر فى " جزء تحريم الأبنة " ( ق 166/1 ) من طريق عبد الله بن نافع حدثنا عاصم بن عمر به و لفظه : " الذى يعمل عمل قوم لوط فارجم الأعلى و الأسفل , ارجمهما جميعا " . و له شاهد آخر عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يكون فى آخر الزمان رجال لهم أرحام منكوسة , ينكحون كما تنكح النساء , فاقتلوا الفاعل و المفعول به " . أخرجه أبو محمد الدورى فى " كتاب ذم اللواط " ( ق 159/2 ) من طريق عيسى بن شعيب حدثنا رباب الدارمى عن عبد الله عن على .
قلت : و هذا إسناد ضعيف , رباب الدارمى لم أعرفه , و لعله الذى فى " الجرح و التعديل " ( 1/2/521 ) : " رباب بن حدير ( و ليس فى " تاريخ البخارى " : ابن حدير ) روى عن ابن عباس , روى عنه تميم بن حدير " . و عيسى بن شعيب و هو ابن إبراهيم النحوى قال الحافظ : " صدوق له أوهام " . ثم أخرج من طريق عباد بن كثير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه " . و عباد هذا هو الثقفى البصرى : متروك . روى البراء قال : " لقيت عمى و معه الراية فقلت : أين تريد ? قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه و آخذ ماله " حسنه الترمذى . 8/18 : * صحيح أخرجه الترمذى ( 1/255 ) و ابن ماجه ( 2607 ) أيضا و الطحاوى ( 2/85 ) وابن أبى شيبة ( 11/87/1 ) و الدارقطنى ( 370 ) و البيهقى ( 8/237 ) و أحمد ( 4/292)