تشریح:
فوائد و مسائل: امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا: پہلے یہ حکم تھا بعد میں (قتل کا حکم ) منسوخ ہوگیا۔ امام محمد بن اسحاق نے محمد بن منکدر سے انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ نبیﷺنے فرمایا: جوشخص شراب پیئے اسے کوڑے لگاؤ ’’اگر چوتھی بار پیئے تواسے قتل کر دو۔‘‘ حضرت جابر نے فرمایا: بعد میں رسول اللہﷺ کی خدمت میں ایک شخص پیش کیا گیا جس نے چوتھی بار شراب پی تھی تو آپ نے اسے مارا لیکن قتل نہیں کیا۔ زہری نےقبیصہ بن زوہیب کے واسطے سےنبی اکرمﷺ سے یہی روایت کی ہے فرمایا: چنانچہ قتل کا حکم منسوخ ہوگیا ہے اور یہ رخصت حاصل ہوگئی (حکم نرم ہوگیا۔) اکثر علماء کے نزدیک اس پر عمل ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق اس مسئلے میں ان نہ قدیم دور (صحابہ کرام کےزمانے) میں کوئی اختلاف تھا نہ بعد کےدور میں اختلاف ہوا----‘‘ (جامع الترمذي، الحدود، باب ماجاء من شرب الخمرفاجلدوہ ومن عاد في الرابعه فاقتلوہ، حدیث:1444)
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 347 :
أخرجه أبو داود ( 2 / 473 - الحلبي ) و ابن ماجه ( 2 / 121 ) و ابن حبان ( 1519
) و الحاكم ( 4 / 372 ) و أحمد ( 4 / 95 و 96 و 101 ) عن عاصم بن بهدلة عن
ذكوان أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فذكره ، و الزيادة لأحمد في رواية و الحاكم و سكت ، عنه و قال الذهبي :
" قلت : صحيح " . و هو كما قال إن كان يعني : صحيح لغيره و إلا فهو حسن للخلاف
المعروف في عاصم بن بهدلة . و له طريق أخرى يرويه المغيرة عن معبد القاص عن عبد
الرحمن بن عبد عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ... " و فيه الزيادة . أخرجه أحمد
( 4 / 93 - 97 ) .
قلت : و إسناده صحيح على شرط الشيخين . و عبد الرحمن بن عبد هو القاري .
و معبد هو ابن خالد بن مرير الجدلي . و المغيرة هو ابن مقسم . ثم إن الحديث
غاية في الصحة ، فقد رواه جماعة آخرون من الصحابة منهم أبو هريرة و جرير بن عبد
الله البجلي و عبد الله بن عمر و الشريد أبو عمرو و عبد الله بن عمرو و شرحبيل
ابن أوس ، و قد ساق الحاكم أسانيده إليهم ، و صححه ابن حبان أيضا من حديث أبي
هريرة و من حديث أبي سعيد الخدري أيضا . و قد قيل إنه حديث منسوخ ، و لا دليل
على ذلك بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على
" المسند " ( 9 / 49 - 92 ) و استقصى هناك الكلام على طرقه بما لا مزيد عليه
و لكنا نرى أنه من باب التعزيز ، إذا رأى الإمام قتل ، و إن لم يره لم يقتل
بخلاف الجلد فإنه لابد منه في كل مرة و هو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه
الله تعالى .