تشریح:
فائدہ: یہودی اور عیسائی دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔
الحکم التفصیلی:
قلت : وهو كما قال فإن إسناده حسن على الخلاف المعروف في عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده . وله شاهد أخرجه الطبراني في ( المعجم الأوسط ) ( 188 / 1 / 1 ) ثنا محمد بن ابراهيم بن عامر : حدثنى أبي عن جدي عن النضر عن الحسن بن صالح عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن دية المعاهد نصف دية المسلم ) وقال : ( لم يروه عن نافع الا أشعث ولا عنه إلا الحسن ولا عنه إلا النضر تفرد به عامر له
قلت : هو عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهاني وهو ثقة . لكن شيخه النضر وهو ابن عبد الله الأزدي أبو غالب الكوفي نزيل أصبهان أورده أبو الشيخ في ( طبقات الأصبهانيين ) ( 44 / 2 ) وقال : ( لم يحدث عنه إلا عامر بن إبراهيم وعنده أحاديث غرائب ) وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( مجهول ) . والحديث أورده الهيثمى ( 6 / 299 ) وقال : ( رواه الطبراني في ( الأوسط ) وفيه جماعة لم اعرفهم ) . قلت : وكأنه يعني النضر هذا فإنه لم ينسب ومحمد بن ابراهيم بن عامر وأباه فأنهما غير مترجمين في الكتب المتداولة . وقد ترجم أبو الشيخ لإبراهيم ابن عامر وقال : ( كان خيرا فاضلا . . . وكان لإبراهيم بن عامر بنون يحدثون منهم عامر ومحمد كتبنا عنهما جميعا . . . توفي سنة ستين ومائتين )