تشریح:
(1) پیشاب کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر اس حاجت سے فراغت حاصل کی جائے۔ نبی کریمﷺ کی اکثر عادت مبارکہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی۔
(2) اس مقام پر نبی ﷺ نے کھڑے ہوکر پیشاب کیا۔ ممکن ہے اس کا سبب امت کو یہ بتانا ہو کہ یہ بھی جائز ہے تاکہ اگر کسی کو کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو وہ حرج محسوس نہ کرے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ نے کوئی ایسی ضرورت محسوس کی ہو، مثلاً: بیٹھ کر پیشاب کرنے کی صورت میں جسم یا کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کا اندیشہ محسوس ہوا ہو۔ یا کسی عذر کی وجہ سے بیٹھنے میں مشقت محسوس ہوئی ہو۔ واللہ أعلم، تاہم یہ احتیاط ضروری ہے کہ پیشاب کے چھینٹے کپڑے یا جسم پر نہ پڑیں۔
(3) کچھ لوگوں کی کوڑا پھینکنے کی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ اس محلے کے لوگ اپنا کوڑا کرکٹ وہاں پھینکا کرتے تھے۔
(4) نبیﷺ نے پیشاب کے لیے وہ جگہ اس لیے پسند فرمائی کہ وہاں دیوار کی اوٹ موجود تھی اس لیے پردے کا اہتمام بہتر طور پر ممکن تھا۔ دیکھیے: (صحیح مسلم، الطھارۃ، باب المسح علی الخفین حدیث:273)
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 345 :
أخرجه النسائي ( 1 / 11 ) و الترمذي ( 1 / 17 ) و ابن ماجه ( 1 / 130 )
و الطيالسي ( 1 / 45 من ترتيبه ) كلهم عن شريك بن المقدام عن شريح عن أبيه عن
عائشة قالت ... فذكره .
و قال الترمذي :
" حديث عائشة أحسن شيء في الباب و أصح " .
قلت ... و هذا ليس معناه تحسين الحديث بله تصحيحه كما هو معروف في علم المصطلح
و كأن ذلك لضعف شريك القاضي ، و لكنه لم ينفرد به . بل تابعه سفيان الثوري عن
المقدام بن شريح به .
أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " ( 1 / 198 ) و الحاكم ( 1 / 181 ) و البيهقي
( 1 / 101 ) و أحمد ( 1 / 136 ، 192 ، 213 ) من طرق عن سفيان به .
و قال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " ، و وافقه الذهبي ، و فيه نظر ، فإن المقدام ابن شريح
و أبوه لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط مسلم وحده .
و قال الذهبي في " المهذب " ( 1 / 22 / 2 ) : " سنده صحيح " .
فتبين مما سبق أن الحديث صحيح بهذه المتابعة ، و قد خفيت على الترمذي فلم يصحح
الحديث ، و ليس ذلك غريبا ، و لكن الغريب أن يخفى ذلك على غير واحد من الحفاظ
المتأخرين ، أمثال العراقي و السيوطي و غيرهما ، فأعلا الحديث بشريك ، و ردا
على الحاكم تصحيحه إياه متوهمين أنه عنده من طريقه ، و ليس كذلك كما عرفت ،
و كنت اغتررت بكلامهم هذا لما وضعت التعليق على " مشكاة المصابيح " ، و كان
تعليقا سريعا اقتضته ظروف خاصة ، لم تساعدنا على استقصاء طرق الحديث كما هي
عادتنا ، فقلت في التعليق على هذا الحديث من " المشكاة " ( 365 ) .
" و إسناده ضعيف فيه شريك ، و هو ابن عبد الله القاضي و هو سيء الحفظ " .
و الآن أجزم بصحة الحديث للمتابعة المذكورة . و نسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا
بتقصيرنا .
قلت آنفا : اغتررنا بكلام العراقي و السيوطي ، و ذلك أن الأخير قال في " حاشيته
على النسائي " ( 1 / 12 ) .
" قال الشيخ ولي الدين ( هو العراقي ) : هذا الحديث فيه لين ، لأن فيه شريكا
القاضي و هو متكلم فيه بسوء الحفظ ، و ما قال الترمذي : إنه أصح شيء في هذا
الباب لا يدل على صحته ، و لذلك قال ابن القطان : إنه لا يقال فيه : صحيح ،
و تساهل الحاكم في التصحيح معروف ، و كيف يكون على شرط الشيخين مع أن البخاري
لم يخرج لشريك بالكلية ، و مسلم خرج له استشهادا ، لا احتجاجا " .
نقله السيوطي و أقره ! ثم تتابع العلماء على تقليدهما كالسندي في حاشيته على
النسائي ، ثم الشيخ عبد الله الرحماني المباركفوري في " مرقاة المفاتيح شرح
مشكاة المصابيح " ( 1 / 253 ) ، و غيرهم ، و لم أجد حتى الآن من نبه على أوهام
هؤلاء العلماء ، و لا على هذه المتابعة ، إلا أن الحافظ رحمه الله كأنه أشار
إليها في " الفتح " ( 1 / 382 ) حين ذكر الحديث : و قال :
" رواه أبو عوانة في " صحيحه " و " الحاكم " .
فاقتصر في العزو عليهما لأنه ليس في طريقهما شريك ، بخلاف أصحاب " السنن "
و لذلك لم يعزه إليهم ، و الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن
هدانا الله .
و اعلم أن قول عائشة إنما هو باعتبار علمها ، و إلا فقد ثبت في " الصحيحين "
و غيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال :
" أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما " .
و لذلك فالصواب جواز البول قاعدا و قائما ، و المهم أمن الرشاش ، فبأيهما حصل
وجب .
و أما النهي عن البول قائما فلم يصح فيه حديث ، مثل حديث " لا تبل قائما " و قد
تكلمت عليه في " الأحاديث الضعيفة " رقم ( 938 ) .
الإرواء (57) ، صحيح أبي داود (18) ، الروض النضير (281 و 284)