تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) احرام کی حالت میں جنگلی جانور کا شکار کرنا حرام ہے جب کہ حرم کی حد میں ہر شخص کے لیے شکار حرام ہے۔ خواہ احرام باندھا ہوا ہو یا نہ ہو۔
(2) اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا﴾ (المائدة5/ 95) ’’اے ایمان والوں! شکار کو مت قتل کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو۔ اور جو شخص تم میں سی اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تواس پر وہ فدیہ واجب ہوگا جو مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کردیں۔ یہ (فدیہ) چوپایوں میں سے ہو جو (نیاز کے طور پر) کعبہ تک پہنچایا جائے یا اس کا کفارہ مساکین کو دیا جائے یا اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں۔‘‘
(2) لکڑبھگا کے برابر قربانی کے جانوروں میں سے مینڈھا ہے۔
(3) قرآن مجید میں شکار کیے گئے جانور کےمثل (مساوی) جانور قربان کرنے کا حکم ہے۔ اس سے مراد قدوقامت میں مساوی ہونا ہے۔ مثلاً: ہرن کے بدلے بکری اور گائے کے بدلے گائےمکہ پہنچائی جائے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے:تفسیر احسن البیان از حافظ صلاح الدین یوسف۔سورۃ مائدہ آیت :95)
الحکم التفصیلی:
قلت : وسكت عليه الذهبي وإنما هو على شرط مسلم وحده لان عبد الرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري . وقد تابعه ابن جريج : أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال : ( سالت جابرا فقلت : الضبع آكلها ؟ قال : نعم قال : قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم قلت أسمعت ذاك من نبي الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ) . خرجه النسائي ( 2 / 27 ، 199 ) والترمذي ( 1 / 162 ) والدارمى والطحاوي وابن حبان أيضا ( 1068 ) وابن الجارود ( 438 ) والدارقطني والبيهقي وأحمد ( 3 / 318 ، 322 ) وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وقال في ( علله الكبرى ) :
( قال البخاري : حديث صحيح ) . كما نقله ( نصب الراية ) ( 3 / 134 ) . وتابعه أيضا اسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد به ليس فيه ذكر الكبش . أخرجه ابن ماجه ( 3236 ) والطحاوي والدارقطني وأحمد ( 3 / 297 ) وأبو يعلى ( 118 / 2 ) . قلت : وقد يبدو من هذا التخريج أن ذكر الكبش زيادة تفرد بها جرير ابن حازم فتكون شاذة وليس كذلك فقد جاءت من طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه يرويها حسان بن ابراهيم : ثنا ابراهيم الصائغ عن عطاء عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل ) . أخرجه الطحاوي ( 4 / 372 - وسقط منه متنه ) وابن خزيمة ( 2648 ) والدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق ثلاث عن حسان به . وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه ) . ووافقه الذهبي . قلت : وهو صحيح الاسناد كما قال الحاكم رحمه الله وعطاء هو ابن أبي رباح كما جزم بذلك الطحاوي وقول المعلق على ( المستدرك ) : ( هو عطاء بن نافع ) وهم سببه أنه رأى في ترجمته أنه روى عن جابر فتوهم أنه هو ولم يتنبه أنهم لم يذكروا في الرواة عنه ابراهيم الصائغ ولو رجع إلى ترجمة إبراهيم هذا لرأى في شيوخه عطاء بن أبي رباح . وقد أعل هذه الطريق الطحاوي بالوقف فقد رواه من طريق هشيم عن منصور بن زاذان ومن طريق زهير بن معاوية عن عبد الكريم بن مالك كلاهما عن عطاء عن جابر قال : ( في الضبع إذا أصابه المحرم كبش )
قلت : هذا الموقوف لا ينافي المرفوع لان الراوي قد ينشط أحيانا فيرفع الحديث واحيانا يوقفه ومن رفعه فهي زيادة من ثقة مقبولة وقد رفعها ثقتان احدهما ابن أبي عمار عن جابر والاخر ابراهيم الصائغ عن عطاء عنه ولا سبيل إلى توهيمهما وهما ثقتان لمجرد مخالفة منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك عن عطاء وإيقافهما إياه لا سيما وفي الطريق إلى ابن زاذان هشيم وهو مدلس وقد عنعنه لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقي ( 5 / 183 ) . وللحديث شاهد مرسل قال الشافعي ( 989 ) : ( أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس يقول : أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا وقضي فيها كبشا ) . قلت : ورجاله ثقات وقد وصله الدارقطني ( 266 ) وعنه البيهقي من طريق أبن أبي السري نا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الضبع صيد وجعل فيها كبشا ) . قلت : وهذا سند ضعيف من أجل ابن أبي السري واسمه محمد بن المتوكل العسقلاني فإنه ضعيف وقد أتهم . وأما أثر ابن عباس فاخرجه الشافعي ( 988 ) وعنه البيهقي : أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول : ( في الضبع كبش ) . قلت : وهذا إسناد حسن إذا كان ابن جريج سمعه من عطاء ولم يدلسه فقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة . بسند صحيح عن ابن جريج قال : ( إذا قلت : قال عطاء فإنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت ) . قلت : وهذه فائدة هامة جدا تدلنا على أن عنعنة ابن جريج عن عطاء في حكم السماع