تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) انسان گناہوں کی وجہ سے جنت کی بعض نعمتوں سے محروم ہو سکتا ہے اگرچہ اس کے دوسرے گناہ معاف کرکے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔
(2) سچی توبہ سےکبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 666 :
أخرجه الحاكم ( 4 / 141 ) و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 15 / 202 / 2 ) من
طريق يحيى بن حمزة حدثني زيد بن واقد أن خالد بن عبد الله بن حسين حدثه قال :
حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
فذكره . و قال : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
قلت : و رجاله ثقات رجال البخاري غير خالد بن عبد الله بن حسين و هو الأموي
الدمشقي مولى عثمان بن عفان .
قال ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 37 ) :
" عداده في أهل الشام ، يروي عن أبي هريرة . روى عنه زيد بن واقد ، و إسماعيل
بن عبيد الله بن أبي المهاجر " .
قلت : و زاد ابن أبي حاتم ( 1 / 2 / 339 ) في الرواة عنه : " محمد بن عبد الله
الشعيثي " و كذا في " التهذيب " .
و قال : " قال البخاري : سمع أبا هريرة . و قال إسحاق بن سيار النصيبي : أظنه
لم يسمع من أبي هريرة . و ذكره ابن حبان في " الثقات " .
قلت : و قال الآجري عن أبي داود : كان أعقل أهل زمانه " .
قلت : و هذا الإسناد يشهد لقول البخاري أنه سمع أبا هريرة ، و يجعل ظن النصيبي
وهما .
و اعلم أن الأحاديث في تحريم لبس الحرير ، و شرب الخمر ، و الشرب في أواني
الذهب و الفضة ، هي أكثر من أن تحصر ، و إنما أحببت أن أخص هذا بالذكر لأنه جمع
الكلام على هذه الأمور الثلاثة ، و ساقها مساقا واحدا ، ثم ختمها بقوله " لباس
أهل الجنة ... " ، الذي يظهر أنه خرج مخرج التعليل ، يعني أن الله تعالى حرم
لباس الحرير ( على الرجال خاصة ) لأنه لباسهم في الجنة كما قال تعالى :
( و لباسهم فيها حرير ) ، و حرم الخمر على الرجال و النساء لأنه شرابهم في
الجنة ( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ، و أنهار من
لبن لم يتغير طعمه ، و أنهار من خمر لذة للشاربين ) ، و حرم الشرب في آنية
الذهب و الفضة على الرجال و النساء أيضا لأنها آنيتهم ( ادخلوا الجنة أنتم
و أزواجكم تحبرون . يطاف عليهم بصحاف من ذهب و أكواب ) . فمن استعجل التمتع
بذلك غير مبال و لا تائب عوقب بحرمانها منها في الآخرة جزاء وفاقا .
و ما أحسن ما روى الحاكم ( 2 / 455 ) عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال :
" استأذن سعد على ابن عامر ، و تحته مرافق من حرير ، فأمر بها فرفعت ، فدخل
عليه ، و عليه مطرف خز ، فقال له : اسأذنت علي و تحتي مرافق من حرير ، فأمرت
بها فرفعت ، فقال له : نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن لم تكن ممن قال الله
عز و جل ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ) ، و الله لأن اضطجع على جمر الغضا
أحب إلي من أن أضطجع عليها " .
و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . و وافقه الذهبي . و أقره المنذري !!
و أقول : إنما هو على شرط مسلم وحده ، لأن صفوان بن عبد الله ، لم يخرج له
البخاري في " الصحيح " ، و إنما روى له في " الأدب المفرد " .
و اعلم أن الحرير المحرم إنما هو الحرير الحيواني المعروف في بلاد الشام
بالحرير البلدي و أما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات ، فليس
من التحريم في شيء .
و أما الخمر فهي محرمة بجميع أنواعها و أجناسها ، ما اتخذ من العنب أو الذرة
أو التمر أو غير ذلك ، فكله حرام ، لا فرق في شيء منه بين قليله و كثيره ،
لأن العلة الخمرية ( السكر ) و ليس المادة التي يحصل بها ( السكر ) كما قال
صلى الله عليه وسلم :
" كل مسكر خمر ، و كل خمر حرام " . رواه مسلم .
و قال : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " .
و لا تغتر بما جاء في بعض الكتب الفقهية عن بعض الأئمة من إباحة جنس منها
بتفاصيل تذكر فيها ، فإنما هي زلة من عالم ، كان الأحرى أن تدفن و لا تذكر
لولا العصبية الحمقاء .