تشریح:
فوائد ومسائل:
(1) نبیذ میں جوش آنا اور جھاگ آجانا اس کے نشہ آور ہوجانے کی علامت ہے اسی طرح اگر اس کا ذائقہ تلخ ہوجائے تو اسے پینا منع ہے۔
(2) حرام مشروب کو ضائع کردینا چاہیے۔
(3) کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے۔
الحکم التفصیلی:
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير أن هشاماً فيه ضعف، وقد خالفه الوليد
ابن مسلم فقال: عن صدقة أبي معاوية عن زيد بن واقد به دون الصيام والفطر.
أخرجه ابن ماجه (3409 )
وصدقة أبو معاوية- وهو ابن عبدالله السمين- ضعيف، بخلاف صدقة بن خالد- وهو الأموي أبو العباس-؛ فهو ثقة، فإن كان هشام قد حفظه فالإسناد جيد؛ لأن شيخه زيد بن واقد ثقة من رجال البخاري.
وأما خالد بن عبدالله بن حسين فقد ذكره ابن حبان في "الثقات "، وروى
عنه ثقتان آخران، وقال البخاري: "سمع أبا هريرة"؛ كما في "التهذيب ".
قلت: ذكره في "التاريخ الكبير" (2/1/157)، ثم رواه معلقاً، ووصله أحمد في "الأشربة" (68/153): حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا ابن علاق- وهو عثمان بن حصن (1)- عن زيد بن واقد قال: حدثني خالد بن حسين مولى عثمان ابن عفان قال: سمعت أبا هريرة يقول: علمت.. الحديث.
ووصله البيهقي من طريق أخرى عن الهيثم.
وتابعه علي بن حجر: حدثنا عثمان بن حصن.
أخرجه النسائي (2/334)
وهذا إسناد جيد أيضاً؛ فإن الهيثم وابن علاق ثقتان.
ولزيد بن واقد إسناد آخر أصح من هذا؛ فقال منصور بن أبي مزاحم: نا يحيى بن حمزة عن زيد بن واقد قال: حدثني قزعة: حدثني أبو هريرة به.
أخرجه الدارقطني (4/252/32) من طريقين عن منصور به.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وقزعة هو ابن يحيى البصري.
وله شاهد مرسل يرويه الأوزاعي: حدثني محمد بن أبي موسى أنه سمع القاسم بن مخيمرة يخبر:
أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جَرٍّ ينِشُّ فقال: "اضرب به الحائط.. " الحديث مثله.
أخرجه أبو يعلى (13/ 7259)، وأحمد (89/239)، والبيهقي، وقال:
"ولو كان إلى إحلاله- بصب الماء عليه- سبيل؛ لما أمر بإراقته. والله أعلم ".
قلت: وهو مرسل قوي الإسناد، فيزداد به الحديث قوة على قوة، وقد أشار النسائي إلى أنه صحيح عنده؛ فقال عقبه :
"وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة، وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفَرَق قبلها. ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الأخيرة دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق ".
ووافقه أبو الحسن السندي الحنفي في "حاشيته " عليه، فقال:
"وهو المعتمد عند علمائنا الحنفية، والاعتماد على القول بأن المحرم هو الشربة المسكرة، وما كان قبلها فحلال قد ردّه المحققون؛ كما رده المصنف رحمه الله تعالى". *
(1) في "التاريخ ": (عثمان بن عبدالرحمن).