تشریح:
اس روایت میں پیروں پرپانی چھڑک کران پر ہاتھوں سےمسح کرنے کاذکر ہے، تویہ دوسری روایات کےمخالف نہیں، کیونکہ پھر آپ نے ہاتھوں سےانہیں اس طرح ملا، جیسے دھونے میں کیا جاتا ہے، اس طرح اس میں (غَسل) (دھونے) کامفہوم آجاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے اس کی وضاحت ہوجاتی ہے، اس میں ہے ’’آپ نےایک چلو پانی لیا اور اسے دائیں پاؤں پرچھڑکا، یہاں تک کہ اسے دھویا۔‘‘ (صحیح بخاري، حدیث: 140۔ عون المعبود) البتہ اس میں آخری حصہ، جس میں پاؤں کے اوپر نیچے مسح کرنے کا ذکر ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک شاذ ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ، يوافقه الذهبي. لكن ذكر مسح النعلين من قوقهما ومن تحتهما شاذ في هذه الرواية. وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بدون المسح على النعلين، وصححه ابن
خزيمة، وابن منده، وري ى الترمذي منه- مسح الرأس والأذنين- وصححه أيضا، ورواه البخاري في صحيحه دون مسح الأذنين) . إسناده: ثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا محمد بن بشر: ثنا هشام بن سعد: ثنا زيد عن عطاء. وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير هشام بن سعد؛ فمن رجال مسلم وحده؛ لكن قال الذهبي في الميزان :
قال الحاكم: أخرج له مسلم في الشواهد ! وهو ثقة؛ لا سيما في روايته عن زيد بن أسلم. فقد قال الآجري عن المؤلف: هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم ! لكن قد تكلموا فيه من قبل حفظه؛ ولذلك فهو حجة إذا لم يخالف، وهو كما قال العجلي: حسن الحديث . وقال الحافظ في التقريب : إنه صدوق له أوهام . والحديث أخرجه الحاكم (1/147) من طريق خلاد بن يحيى السلَمِي: ثنا هشام بن سعد... به، لكنه لم يذكر مسح النعل من فوق؛ بل قال: ومسح أسفل النعلين. وقال: صحيح على شرط مسلم ! ووافقه الذهبي! كذا! مع أنه نقل عنه كما سلف أن مسلماً إنما أخرج لابن سعد في الشواهد؛ فإذا صح هذا؛ فلا يصح قولهما. وإن صح هذا؛ فلا يصح ذاك. ثم إنني أرى أن ذكر المسح على النعلين- من فوقهما ومن تحتهما- لا معنى له مع رش الرجلين الذي هو كناية عن غسلهما، بل ذلك من أوهام هشام بن سعد؛ فقد تابعه على هذا الحديث جمع من الثقات، فلم يذكر أحد منهم المسح على النعلين.
لا أقول هذا إنكاراً لثبوت المسح على النعلين؛ كلأ؛ فذلك ثابت عن النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لكن في غير هذا الحديث، كما سيأتي في الكتاب (برقم 147، وغيره) . وقال الحافظ في الفتح : وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم: فرش على رجله اليمنى... إلخ؛ فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو، وقد صح أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يتوضأ في النعل؛ كما سيأتي من حديث ابن عمر. وأما قوله: تحت النعل؛ فإن لم يحمل على التجوز عن القدم؛ وإلا فهي رواية شاذة، وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به؛ فكيف إذا خالف !كذا قال! وفي كلامه في ابن سعد مبالغة لا تخفى! ثم عي لا تتفق مع ما نقلناه آنفاً عن كتابه التقريب ؛ فتأًمل! والوضوء في النعل سبق من حديث ابن عباس عن علي رضي الله عنه في الكتاب (رقم 107) ؛ وإليك أسماء الذين تابعوا هشاماً؛ دون الزيادة المشار إليها: فمنهم: سليمان بن بلال؛ بلفظ: عن ابن عباس: أنه توضأ فغسل وجهه، ثمّ أخذ غرفة من ماء،فمضمض واستنشق، ثمّ أخذ غرفة من ماء فجعل هكذا؛ أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه، ثمّ أخذ غرفة من ماء، فغسل بها يده اليمنى، ثمّ غرف غرفة من ماء، فغسل بها يده اليسرى، ثمّ مسح برأسه، ثمّ أخذ غرفة من ماء، فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثمّ أخذ غرفة أخرى، فغسل بها رجله- يعني: اليسرى-، ثمّ قال: هكذا رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ. أخرجه البخاري (1/194) ، وأحمد (1/268) ، ومن طريقه البيهقي (1/53) . ومنهم: محمد بن عجلان؛ بلفظ: توضأ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فغرف غرفة، فمضمض واستنشق... الحديث نحو رواية هشام؛ إلا أنه قال: ثمّ مسح برأسه وأذنيه: باطنهما بالسباحتين، وظاهرهما بإبهاميه، ثمّ غرف غرفة؛ فغسل رجله اليمنى، ثمّ غرف غرفة؛ فغسل رجله اليسرى. أخرجه النسائي (1/29) ، والبيهقي (1/55 و 67) ، وابن حبان في صحيحه . قال الحافظ في التلخيص (1/430) :
وصححه ابن خزيمة وابن منده .قلت: وروى منه الترمذي (1/52) - وصححه-، وابن ماجه (1/167) مسح الرأس والأذنين. ومنهم: عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ ولفظه: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ؛ فغسل يديه، ثمّ تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، وغسل وجهه، وغسل يديه مرة مرة، ومسح رأسه وأذنيه مرة- قال عبد العزيز: وأخبرني من سمع ابن عجلان يقول في ذلك-، وغسل رجليه. أخرجه النسائي، وإسناده صحيح. وأخرجه الدارمي (1/177) ، وابن ماجه (403) ، والحاكم (1/150) ، والبيهقي (1/50) مختصراً دون قوله: وغسل وجهه... إلخ. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. وصححه النووي في المجموع (1/...) .
ومنهم: ورقاء- وهو ابن عمر اليَشْكُرِيُّ-؛ بلفظ: ألا أريكم وضوء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: فغسل يديه مرة مرة، ومضمض مرة، واستنشق مرة، وغسل وجهه مرة، وذراعيه مرة مرة، ومسح رأسه مرة، وغسل رجليه مرة مرة، ثم قال: هذا وضوء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه البيهقي (1/67) ، وقال: هذا إسناد صحيح . (تنبيه) : ظاهر حديث الباب: أنه عليه الصلاة والسلام مسح أذنيه بماء الرأس، فهو شاهد قوي لحديث أبي أمامة المتقدّم (رقم 123) : الأذنان من الرأس . ثمّ إنّ الحديث لا مناسبة له بالباب، بل محله في الباب الذي يليه؛ فلو أورده المصنف فيه؛ لأصاب!