تشریح:
وضاحت:
۱؎: مصبورہ : وہ جانور ہے جسے باندھ کر اس پر تیر اندازی کی جاتی ہو یہاں تک کہ وہ مرجاتا ہو، ایسے جانور کے کھانے سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایاہے، کیونکہ یہ غیر مذبوح ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 508 :
أخرجه الترمذي ( 1473 ) عن أبي أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن
المسيب عن أبي الدرداء مرفوعا . و قال الترمذي : " حديث غريب " . و قال ابن
أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 20 ) عن أبيه : " سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء
لا يستوي " . قلت : و رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي أيوب الإفريقي ، و
اسمه عبد الله بن علي بن الأزرق ، قال الحافظ : " صدوق يخطىء " . قلت : فحديثه
يحتمل التحسين ، بل هو حسن ، فقد وجدت له طريق أخرى ، قال الإمام أحمد ( 6 /
445 ) : حدثنا علي بن عاصم حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد السعدي
قال : " أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه و يركزونه
في الأرض ، فيصبح و قد قتل الضبع ، أتراه ذكاته ؟ قال : فجلست إلى سعيد بن
المسيب ، فإذا عنده شيخ أبيض الرأس و اللحية من أهل الشام ، فسألت عن ذلك ؟
فقال لي : و إنك لتأكل الضبع ؟ قال : قلت : ما أكلتها قط ، و إن ناسا من قومي
ليأكلونها ، قال : فقال : إن أكلها لا يحل . قال : فقال الشيخ : يا عبد الله !
ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال
: قلت : بلى ، قال : فإني سمعت أبا الدرداء يقول : " نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن كل ذي خطفة و عن كل ذي نهبة و عن كل ذي ناب من السباع " . قال :
فقال سعيد بن المسيب : صدق " . قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات - على ضعف في علي
بن عاصم - غير عبد الله بن يزيد السعدي ، فلا يعرف إلا بهذه الرواية ، و قد
وثقه ابن حبان ( 7 / 13 ) . و الحديث صحيح ، فإن له شواهد كثيرة عن جمع من
الصحابة : 1 - عن عبد الله بن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
لبن الجلالة و عن أكل المجثمة و عن الشرب من في السقاء " . أخرجه أبو داود ( 2
/ 134 ) و النسائي ( 2 / 210 ) و الترمذي ( 1826 ) و الدارمي ( 2 / 83 و 89 ) و
ابن خزيمة ( 1 / 256 / 1 ) و ابن حبان ( 1363 ) و الحاكم ( 1 / 445 ) و البيهقي
( 9 / 334 ) و اللفظ له و أحمد ( 1 / 226 ، 241 ، 293 ، 321 ، 339 ) من طرق عن
قتادة عن عكرمة عنه به ، إلا أن أبا داود قال : " ركوب " مكان " لبن " ، و لم
يذكرهما الحاكم و صححه ، و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : و هو على
شرط البخاري ، و قد أخرج الفقرة الأخيرة منه ، و سبق تخريجه ( 399 ) .
2 - عن أبي ثعلبة الخشني قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة و
المجثمة و النهبة و عن أكل كل ذي ناب من السباع " . أخرجه الدارمي ( 2 / 85 ) و
البيهقي عن أبي أويس ابن عم مالك بن أنس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عنه .
قلت : و إسناده حسن و هو على شرط مسلم ، و أبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله
بن أويس . و رواه بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي
ثعلبة به نحوه ، و قال : و لا تحل المجثمة " . أخرجه النسائي ( 2 / 199 / 210 )
و أحمد ( 4 / 194 ) .
3 - عن جابر مرفوعا بلفظ : " و حرم المجثمة " . أخرجه أحمد ( 3 / 323 ) .
قلت : و رجاله على شرط مسلم .
4 - عن العرباض بن سارية مرفوعا مثل حديث جابر . أخرجه أحمد ( 4 / 127 ) . و
رجاله ثقات غير أم حبيبة بنت العرباض و هي مقبولة .
5 - عن أبي هريرة مرفوعا مثل حديث جابر . أخرجه أحمد ( 2 / 366 ) .
قلت : و إسناده حسن .
6 - عن سمرة قال : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة و أن يؤكل
لحمها إذا صبرت " . أخرجه العقيلي في " الضعفاء " من طريق الحسن عنه ، و قال :
" جاء في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد ، و أما النهي عن أكلها فلا يعرف
إلا في هذا " . قلت : كذا قال ، و يرده حديث الترجمة و حديث ابن عباس ( رقم 1 )
و قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 529 ) عقبه : " قلت : إن ثبت فهو محمول على
أنها ماتت بذلك بغير تذكية كما في المقتولة بالبندقة " .
( فائدة ) : المراد بالبندقة هنا كرة في حجم البندقة ، تتخذ من طين ، فيرمى بها
بعد أن تيبس ، فالمقتول بها لا يحل لأنها لا تخرق و لا تجرح و إنما تقتل بالصدم
بخلاف البنادق الحديثة ، التي يرمى بها بالبارود و الرصاص ، فيحل لأن الرصاصة
تخرق خرقا زائدا على خرق السهم و الرمح ، فلها حكمه . انظر " الروضة الندية "
لصديق حسن خان ( 2 / 187 ) .