تشریح:
وضاحت:
۱؎: میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اوراللہ سب سے بڑا ہے، یہ میری طرف سے اورمیری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے، جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ (یہ آخری جملہ اس بابت واضح اور صریح ہے کہ آپ ﷺ نے امت کے ان افراد کی طرف سے قربانی کی جو زندہ تھے اور مجبوری کی وجہ سے قربانی نہیں کرسکے تھے، اس میں مردہ کو شامل کرنا زبردستی ہے)
نوٹ: (’’مطلب‘‘ کے ’’جابر‘‘ رضی اللہ عنہ سے سماع میں اختلاف ہے، مگرشواہد ومتابعات کی بناپر یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے، الإرواء ۱۱۳۸، وتراجع الألبانی ۵۸۰)
الحکم التفصیلی:
قلت : وقال الحاكم :
( صحيح الاسناد ) . وأقره الذهبي . قلت : وهو كما قالا فإن رجاله كلهم ثقات وإنما يخشى من تدليس المطلب وقد عنعنه في رواية الترمذي وغيره فلعله إستغربه من أجلها لكن قد صرح بالتحديث في رواية الطحاوي والحاكم وغيرهما فزالت بذلك شبهة تدليسه . ثم رأيت الترمذي قد بين وجه الاستغراب بعد سطرين مما سبق نقله عنه فقال : ( والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال انه لم يسمع من جابر ) . قلت : ورواية الطحاوي : ترد هذا القيل . وقد قال ابن أبي حاتم في روايته عن جابر : ( يشبه أنه أدركه ) . وهذا أصح مما رواه عنه ابنه في ( المراسيل ) : ( لم يسمع من جابر ) . على أنه لم ينفرد به فقد رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال : ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم العيد فقال : حين وجههما : ( إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض ( إلى آخر الاية ) اللهم إن هذا منك ولك ( 1 ) عن محمد وأمته ثم سمى الله وكبر وذبح ) . أخرجه أبو داود ( 2795 ) والدارمي ( 2 / 75 - 76 ) والطحاوي والبيهقي ( 9 / 285 ، 287 ) قلت : ورجاله ثقات غير أبي عياش هذا وهو المعافري المصري وهو مستور روى عنه ثلاثة من الثقات . نعم رواه ابن ماجه ( 3121 ) بإسناده عن محمد بن اسحاق به الا أنه قال : ( عن أبى عياش الزرقى ) . وأبو عياش الزرقي اثنان أحدهما صحابي والاخر تابعي اسمه زيد بن عياش وهو ثقة فالاسناد على هذا صحيح لولا عنعنة ابن إسحلق لكن * ( هامش ) * ( 1 ) هذه الجملة لها شاهد من حديث أبي سعيد عند أبي يعلى فانظر ( مجمع الزوائد ) 4 / 22 ) . ( * )
إسناد إبن ماجه إليه بأنه الزرقي ضعيف ويؤيد أنه غيره أنهم لم يذكروا في الرواة عنه يزيد بن ابي حبيب وإنما ذكروه في الرواة عن المعافري . وله طريق ثالثة عن جابر يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل قال : أخبرني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله قال : حدثني ابي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موجوئين فأضجع احدهما وقال : بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ) . أخرجه الطحاوي وأبو يعلى في ( مسنده ) ( 105 / 2 ) والبيهقي ( 9 / 268 ) . قلت : وإسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن عقيل وفيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن وقد قال الهيثمي ( 4 / 22 ) : ( رواه أبو يعلى وإسناده حسن ) . نعم قد اختلف فيه على ابن عقيل فرواه حماد بن سلمة عنه هكذا . ورواه زهير وعبيد الله بن عمر عنه عن على بن الحسين عن أبي رافع به وزاد : ( ثم يؤتي بالاخر فيذبحه بنفسه ويقول : هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منها فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم ) . أخرجه عنهما الامام أحمد ( 6 / 391 - 392 ، 392 ) والطحاوي عن عبيد الله والبيهقي عن زهير . ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين . . . . ) الحديث إلى قوله : ( وعن آل محمد )
أخرجه ابن ماجه ( 3122 ) والطحاوي والحاكم ( 4 / 227 - 228 ) وأحمد ( 6 / 220 ، 225 ) والبيهقي وقال البوصيري ( ق 190 / 1 ) : ( هذا إسناد حسن عبد الله بن محمد مختلف فيه ) . قلت : والطرق إلى ابن عقيل بهذه الاسانيد كلها صحيحة فإما أن يكون ابن عقيل قد حفظها عن مشايخه الثلاثة : عبد الرحمن بن جابر وعلى بن الحسن وأبي سلمة وإما أن يكون اضطرب فيها ورجح الاول البيهقي ولكنه لم تقع له روايته عن أبي سلمة وإنما عن عبد الرحمن وعلى فقال عقب روايته عنهما : ( فكأنه سمعه منهما ) . قلت : ولعله يرجح ما ذكره البيهقي أن للحديث أصلا عن أبي رافع وعائشة وأبي هريرة من طرق أخرى عنهم . أما حديث أبي رافع فرواه عمارة : حدثني المعتمر بن أبي رافع عن أبيه مختصرا بلفظ : ( ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشا ثم قال : هذا عني وعن أمتى ) . أخرجه الطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 127 / 2 ) وقال : ( لم بروه إلا عمارة ) . قلت : وهو ابن غزية وهو ثقة لكن شيخه المعتمر ليس بالمشهور عندي لم أجد له ترجمة سوى أن ابن حبان أورده في ( الثقات ) ( 1 / 218 ) وقال : ( يروي عن أبيه وعنه عمرو بن أبي عمرو . . . ) . وأما حديث عائشة فيرويه عروة بن الزبير عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضحي به فقال لها يا عائشة : هلمي المدية ثم
قال : اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به ) . أخرجه مسلم ( 6 / 78 ) وأبو داود ( 2792 ) والطحاوي والبيهقي . وأما حديث أبي هريرة فيرويه ابن وهب : حدثني عبد الله بن عياش ابن عباس القتباني عن عيسى بن عبد الرحمن أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن السميب عنه مرفوعا بلفظ : ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته والاخر عنه وعمن لم يضح من أمته ) . أخرجه الطبراني في ( الاوسط ) ( 217 / 2 ) وقال : ( تفرد به ابن وهب ) . قلت : وهو ثقة حافظ ومن فوقه ثقات إلا أن القتباني فيه ضعف يسير وأخرج له مسلم في الشواهد فالاسناد حسن . وقال الهيثمى : ( رواه الطبراني في ( الاوسط ) و ( الكبير ) واسناده حسن ) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مختصرا نحو حديث المعتمر بن أبي رافع عن أبيه . أخرجه الطحاوي والدارقطني والحاكم ( 4 / 228 ) والبيهقي وأحمد ( 3 / 8 ) من طريق ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : كذا قالا وربيح لم يوثقه أحد بل قال البخاري : ( منكر الحديث ) . أورده الذهبي نفسه في ( الضعفاء ) ! وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( مقبول )
وعن أنس بن مالك . وله عنه طريقان : الاولى : عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن أنس مرفوعا نحو حديث أبي هريرة عند ابن وهب . أخرجه الطبراني في ( الاوسط ( 128 / 1 ) وقال : ( لم يروه الا الحجاج ) . قلت : وهو مدلس وقد عنعنه . وفي الطريق إليه ضعيفان . لكن أخرجه أبو يعلى في ( مسنده ) ( 157 / 1 ) بسند صحيح عنه فانحصرت الشبهة فيه . والاخرى : عن المبارك بن سحيم نا عبد العزيز بن صهيب عنه . أخرجه الدارقطني . والمبارك بن سحيم متروك . وفي الباب عن أبي طلحة وابن عباس وحذيفة بن أسيد وفي أسانيدها كلام وقد خرجها الهيثمي فليراجعها من شاء في كتابه ( مجمع الزوائد ) فإن فيما خرجناه كفاية . ( فائدة ) : ما جاء في هذه الاحاديث من تضحيته صلى الله عليه وسلم عمن لم يضح من أمته هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ في ( الفتح ) ( 9 / 514 ) عن أهل العلم . وعليه فلا يجوز لاحد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في التضحية عن الامة وبالاحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فلا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يقرأ أحد عن أحد وأصل ذلك كله قوله تعالى : ( وأن ليس للانسان لا ما سعى ) . نعم هناك أمور استثنيت من هذا الاصل بنصوص وردت ولا مجال الان لذكرها فلتطلب في المطولات .