تشریح:
نوٹ: (عطاء بن السائب صدوق لیکن مختلط راوی ہیں، اور ابو عبیدہ کا لقاء اپنے والد عبداللہ بن مسعود سے نہیں ہے)
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 279 :
أخرجه مسلم ( 6 / 38 - 39 ) و الترمذي ( 3014 ) و الدارمي ( 2 / 206 ) و ابن
ماجه ( 2 / 185 ) و البيهقي في " الشعب " ( 4 / 19 - 20 ) و الطيالسي ( 38 /
294 ) و ابن أبي شيبة ( 5 / 308 ) و هناد في " الزهد " ( 154 ) و الطبري ( 8206
) من طرق عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال : سألنا عبد الله [ بن
مسعود ] عن هذه الآية *( و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل
أحياء عند ربهم يرزقون )* ؟ قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك ؟ فقال : ... فذكره
. و السياق لمسلم ، و الزيادة للترمذي ، و قال : " حديث حسن صحيح " . قلت : هو
مرفوع في صورة موقوف ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه صراحة ، لكنه
في حكم المرفوع قطعا ، و ذلك لأمرين : الأول : أن قوله : " سألنا عن ذلك ؟ فقال
: " لا يمكن أن يكون المسؤول و القائل إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأنه هو
مرجعهم في بيان ما أشكل أو غمض عليهم و الآخر : أن ما في الحديث من فضل الشهداء
عند الله ، و مخاطبته تعالى إياهم و جوابهم و طلبهم منه أن ترد أرواحهم إلى
أجسامهم ، كل ذلك مما لا يمكن أن يقال بالرأي . و لذلك قال النووي في " شرح
مسلم " : " و هذا الحديث مرفوع لقوله : " إنا قد سألنا عن ذلك ، فقال ، يعني
النبي صلى الله عليه وسلم " . و أمر ثالث : أنه قد جاء طرف منه مرفوعا من حديث
ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد ( 1 / 266 ) و صححه الحاكم ( 2 / 297 - 298 ) و
وافقه الذهبي ، و قد تكلمت عليه في " تخريج الطحاوية " ( ص 393 ) و " المشكاة "
( 3853 ) . و كأنه لما ذكرنا استجاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن
يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه أورده في " مجموع الفتاوى " (
4 / 224 - 225 ) من رواية مسلم بلفظ : " فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك [ رسول
الله صلى الله عليه وسلم ] ؟ فقال : ... " ، فزاد فيه الرسول صلى الله عليه
وسلم ، و يحتمل أن تكون هذه الزيادة في بعض النسخ القديمة من " صحيح مسلم " . و
الله أعلم .