تشریح:
فوائد و مسائل: امام مالک نے موطأ میں حضرت عثمان‘ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عمر ؓٓ کے فتوے ذکر کیے ہیں کہ غلام دو طلاقیں دے سکتا ہے اور لونڈی کی عدت دو حیض ہے‘ یعنی طلاق میں خاوند کی آزادی اور غلامی کا اعتبار ہو گا اور عدت میں عورت کا‘ یعنی آزاد عورت کی عدت تین حیض اور لونڈی کی عدت دو حیض ہوں گے۔ (موطأ إمام مالك‘ الطلاق‘باب ما جاء فی طلاق العبد:2/ 118) بہر حال مذکورہ دونوں احادیث ضعیف ہیں‘ تاہم آثار صحابہ سے یہی بات ثابت ہے کہ غلام اگر اپنی بیوی کوطلاق دے گا، چاہے وہ بیوی آزاد ہو یا لونڈی تو اس کے لیے دو طلاقیں ہی تین طلاقوں کے قائم مقام ہوں گی۔ اور مختلف اوقات میں دینے کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا‘ تاآنکہ وہ مطلقہ عورت کسی دوسری جگہ باقاعدہ نکاح نہ کرے۔
الحکم التفصیلی:
قلت : وهذا إسناد ضعيف وله علتان : الأولى : مظاهر بن أسلم ضعيف . والأخرى : صغدي بن سنان ويقال اسمه عمر وصغدي لقبه وهو ضعيف أيضا . ولكنه قد توبع فقال أبو عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن القاسبم به ولفظه : ( طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ) . قال أبو عاصم : فلقيت مظاهرا فحدثني عن القاسم به بلفظ : ( يطلق العبد تطليقتين وتعتد حيضتين ) . قال : فقلت له : حدثنى كما حدثت ابن جريج قال فحدثني به كما حدثه ) . أخرجه أبو داود ( 2189 ) والترمذي ( 1 / 222 ) وابن ماجه ( 2080 )
والدار قطني والحاكم ( 2 / 205 ) والبيهقي والخطابي في ( غريب الحديث ) ( ق 152 / 2 ) وقال أبو داود : ( وهو حديث مجهول ) . وقال الترمذي : ( لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر ولا نعرف له غير هذا الحديث ) . قلت : ومعنى كلامه أنه رجل مجهول . وأما الحاكم فقال عقبه : ( مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح فإذا الحديث صحيح ) . قلت : ووافقه الذهبي . وذلك من عجائبه فإنه قد أورد مظاهرا هذا في كتابه ( الضعفاء ) وقال : ( قال ابن معين : ليس بشئ ) . وقد روى الدارقطني باسناد صحيح عن أبي عاصم قال : ( ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا ) . وعن أبي بكر النيسابوري قال : ( الصحيح عن القاسم خلاف هذا ) . ثم روى بإسنادين أحدهما حسن عن زيد بن أسلم قال : سئل القاسم عن عدة الأمة ؟ فقال : الناس يقولون : حيضتان وإنا لا نعلم ذلك أو قال : لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عمل به المسلمون . قلت : فهذا دليل على أن الحديث لا علم عند القاسم به وقد رواه عنه مظاهر فهو دليل أيضا على أنه قد وهم به عليه ولهذا قال الخطابي عقبه : ( ان أهل الحديث يضعفونه ) . وله شاهد ولكنه واه يرويه عمر بن شبيب المسلى عن عبد الله بن
عيسى عن عطية عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان ) . أخرجه ابن ماجه ( 2079 ) والدار قطني والبيهقي ( 7 / 369 ) وقالا : ( تفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعا وكان ضعيفا والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا ) . قلت : وقد أخرجه مالك ( 2 / 574 / 49 ) عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا . والدار قطني من طريق سالم عنه به وقال : ( وهذا هو الصواب وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين : أحدهما أن عطية ضعيف وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية . والوجه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث ( يحتج بروايته ) .
ضعيف أبي داود (377)