تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) ماں باپ کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔
(2) ماں باپ کوصدقے میں دی ہوئی چیز اگر ترکہ بن کرصدقہ کرنے والے کومل جائے تو یہ صدقہ واپس لینے میں شامل نہیں کیونکہ وفات اوراستحقاق میراث میں انسان کےارادہ کوشش کو داخل نہیں۔
(3) مندرجہ بالا صورت میں صدقے کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 532 :
أخرجه ابن ماجة ( 2395 ) و أحمد ( 2 / 185 ) و البزار ( 145 - زوائده ) عن عبيد الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت أمي حديقة لي ، و إنها ماتت و لم تترك وارثا غيري ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... " . فذكره .
قلت : و هذا إسناد حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . و له شاهد من حديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : " بينا أنا
جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة ، فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية و إنها ماتت ؟ قال : فقال : وجب أجرك ، و ردها عليك الميراث " .
أخرجه مسلم ( 3 / 156 - 157 ) و ابن ماجة ( 2394 ) و غيرهما . و هناك قصة ثالثة رواها جابر بن عبد الله : " أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها ،
فماتت ، فجاء إخوته فقالوا : نحن فيه شرع سواء ، فأبى ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقسمها بينهم ميراثا " . أخرجه أحمد ( 3 / 299 ) من طريقين عن
سفيان الثوري عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم عنه . قلت : و هذا
إسناد صحيح على شرط الشيخين . و خالفهما معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن حبيب -
يعني ابن أبي ثابت - عن الأعرج عن طارق المكي عن جابر نحوه ، و فيه : " فقال
ابنها : إنما أعطيتها حياتها - و له أخوة - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: هي لها حياتها و موتها . قال : كنت تصدقت بها عليها . قال : ذلك أبعد لك " .
أخرجه أبو داود ( 3557 ) . و معاوية بن هشام - و هو القصار الكوفي - و إن كان
صدوقا من رجال مسلم ، فقد قال الحافظ : " له أوهام " . فيخشى أن يكون وهم على
الثوري في روايته عنه عن حبيب ... خلافا لرواية الثقتين المشار إليهما في رواية
أحمد . على أن حبيبا مدلس .