الحکم التفصیلی:
قلت : فلعله من أجل ذلك أعرض الشيخان عن روايته من طريق مالك بسنده عن أبى هريرة , و الله أعلم .
الطريق الثانية : عن أبى الزبير عنه قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط , لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه , فإن شاء أخذ , و إن شاء ترك , فإذا باع , و لم يؤذنه , فهو أحق به " أخرجه مسلم ( 5/57 ) و السياق له و أبو داود ( 3513 ) و النسائى ( 2/231 ) و الدارمى ( 2/273 خ 274 ) و الطحاوى و ابن الجارود ( 642 ) و الدارقطنى ( 520 ) و أحمد ( 3/316 ) من طرق عن ابن جريج عنه . و ذكر التحديث كل منهما فى رواية لمسلم و غيره . و رواه مسلم و النسائى و ابن الجارود ( 641 ) و أحمد ( 3/307 و 310 و 382 و 397 ) من طرق أخرى عن أبى الزبير به نحوه . الطريق الثالثة : عن سليمان اليشكرى عنه به مرفوعا مختصرا بلفظ : " من كان له شريك فى حائط , فلا يبعه حتى يعرضه عليه " أخرجه أحمد ( 3/357) و الترمذى ( 246 ) .
قلت : و إسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير اليشكرى و هو سليمان بن قيس و هو ثقة , و ادعى الترمذى أنه غير متصل يعنى أنه لم يسمعه قتادة من سليمان الطريق الرابعة : عن عطاء عنه به نحوه و يأتى لفظه و تخريجه بعد سبعة أحاديث