تشریح:
(1) آیت کا اصل مفہوم تو وہی ہے جو حدیث: ۲۳۱۸ کے تحت بیان ہوا مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ چونکہ ذہین شخص تھے، نیز انہیں رسول اللہﷺ کی خصوصی دعا بھی تھی، لہٰذا انہوں نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ [یُطِیْقُوْنَ] سے مراد وہ انتہائی بوڑھے یا دائمی بیمار ہیں جو روزہ برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے بعد بھی ان کے لیے قوت اور صحت کی کوئی امید نہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں۔ چونکہ یہ مسئلہ شریعت اسلامیہ میں الگ طور پر ثابت ہے اور لغت کی مدد سے یہ معنیٰ اس آیت کے بھی بن سکتے ہیں، لہٰذا یہ معنیٰ مراد لینے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید کی بلاغت کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ بعض آیات میں ایک جملے کے دو ایسے معنیٰ مراد لیے جا سکتے ہیں جو ایک دوسرے مختلف ہیں (لیکن دونوں شرعاً صحیح ہیں) ایک معنیٰ سیاق وسباق کے لحاظ سے اور دوسرے معنیٰ لغت یا کسی اور لحاظ سے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ایسا اس وقت ہوگا جب وہ دونوں معانی الگ طور پر شرعاً ثابت ہوں اور ان کے ثبو ت کے لیے قرآن وحدیث میں دلائل موجود ہوں۔ ورنہ صرف لغت یا صرف سیاق وسباق کے لحاظ سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا جبکہ اس تفسیر کا نصوص سے تعارض ہو، تفسیر بالرائے ہے جو انتہائی بڑا گناہ ہے اور اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید ہے۔
(2) بہر صورت اس آیت کے دونوں معانی کا نتیجہ متفق علیہ ہے کہ جو شخص روزے کی طاقت رکھتا ہے، اب وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اگر پہلے معنیٰ مراد ہیں تو یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی صراحت اسی حدیث میں ہے۔ اور اگر دوسرے معنیٰ مراد ہیں تو اس آیت کو منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ ترجمہ تو پہلی حدیث والا کرے اور دوسرے حدیث کی بنا پر اسے غیر منسوخ کہے اور ہر شخص کو روزہ چھوڑنے اور فدیہ دینے کی اجازت دے دے کیونکہ یہ قرآن وحدیث اور اجماع امت کے خلاف ہے اور بددیانتی ہے۔
الحکم التفصیلی:
قلت : وإسناده صحيح . ورواه الدارقطني ( 249 ) وقال : ( إسناده
صحيح ثابت ) . وأخرجه إبن جرير في تفسيره ( 3 / 431 / 2778 ) عن ابن أبى نجيح عن عمرو بن دينار به مثل رواية ورقاء مع بعض اختصار . قلت : وإسناده صحيح أيضا . ثم رواه بسند مثله عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول : ليست بمنسوخة . ثم أخرج هو ( 2752 ، 2753 ) وإبن الجارود في ( المنتقى ) ( 381 ) والبيهقي ( 4 / 230 ) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الاية : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا ) . ورواه أبو داود ( 2318 ) من طريق إبن أبي عدي عن سعيد به إلا أنه اختصره اختصارا مخلا ولفظه : ( ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال : كانت رخصته للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا - قال أبو داود : يعنى على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا ) . ووجه الاخلال أنه اختصر جملة ( وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم ) فصارت الرواية تعطي الترخيص للشيخ والمرأة بالافطار وهما يطيقان الصوم والواقع أن هذا منسوخ بدليل رواية الجماعة عن ابن عروبة وما قبلها من الروايات ! وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين وأما رواية أبي داود فهي
شاذة وقد وقع فيها ( عروة ) بدل ( عزرة ) وهو تصحيف بدليل رواية الجماعة وأيضا فقد رواه البيهقي من طريق أبي داود فقال ( عزرة ) على الصواب وقد تصحف هذا الاسم أيضا في تفسير الطبري من الطبعة الاولى كما نبه عليه محققه الاستاذ الفاضل محمود ومحمد شاكر في تعليقه عليه طبعة دار المعارف بمصر ثم تصحف أيضا في أحد الموضعين المشار إليهما من هذه الطبعة ( 2753 ) ! ومن روايات الحديث ما عند الطبري ( 2758 ) من طريق عبدة وهو إبن سليمان الكلابي عن سعيد بن أبي عروبة بسنده المتقدم عن ابن عباس قال : ( إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال : يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما ) . قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم . وفي رواية له بالسند المذكور عن إبن عباس : ( أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال : أنت بمنزلة الذي لا يطيق عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك ) . زاد في رواية أخرى ( 2761 ) عن سعيد به : أن هذا إذا خافت على نفسها ) . واه الدارقطني ( 250 ) من طريق روح عن سعيد به بلفظ : ( أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء وليس عليك القضاء ) وقال الدارقطني : ( إسناده صحيح ) . ثم روى من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن إبن عباس وإبن عمر فال :
( الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي ) . وقال : ( وهذا صحيح ) . قلت : ورواه إبن جرير ( 2760 ) من طريق علي بن ثابت عن نافع عن إبن عمر مثل قول إبن عباس في الحامل والمرضع . قلت : وسنده صحيح ولم يسق لفظه وقد رواه الدارقطني من طريق أيوب عن نافع عن إبن عمر : ( أن امرأته سألته وهي حبلى فقال : أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضى ) . وإسناده جيد ومن طريق عبيد الله عن نافع قال : ( كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان فأمرها إبن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ) . وإسناده صحيح . ومنها ما عند الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) يقول : ( هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة ) . وأخرجه ( 249 ) من طريق عكرمة عن إبن عباس قال : ( إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا ) . وقال : ( إسناد صحيح ) . ومن شواهد الحديث : عن معاذ بن جبل قال : ( أما أحوال الصيام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصيام يوم عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصيام فانزل الله : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم ) إلى هذه الاية : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فاجزى ذلك عنه ثم ان الله أنزل الاية الاخرى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ) إلى قوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض وللمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام . فهذان حولان . . . ) الحديث . أخرجه أبو داود ( 507 ) وإبن جرير ( 2733 ) والحاكم ( 2 / 774 ) والسياق له والبيهقي ( 4 / 200 ) وأحمد ( 5 / 246 - 247 ) من طريق المسعودي : حدثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . وافقه الذهبي . قلت : وفيه نظر فإن المسعودي كان اختلط ثم إنه منقطع وبه أعله البيهقطط فقال عقبه : ( هذا مرسل عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل ) . وبه أعله البيهقي . وبذلك أعله الدارقطني والمنذري وقد ذكرت كلامهما في ( صحيح أبي داود ) ( رقم 524 ) . لكن قد جاء بعضه من طريق غير المسعودي فراجع المصدر المذكور . ومنها : عن قتادة أن أنسا ضعف قبل موته فافطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا . أخرجه الدارقطني بسند صحيح . وأخرج من طريق أخرى عن أنس نحوه ولفظه : ( عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فاشبعهم )
وسنده صحيح أيضا وعلق البخاري بنحوه . وعن مالك عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال : ( تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ) . أخرجه الشافعي ( 1 / 266 ) ومن طريق البيهقي ( 4 / 230 ) وهو في ( الموطا ) ( 1 / 308 / 52 ) بلاغا أن عبد الله بن عمر سئل . . . وعن أي هريرة قال : ( من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح ) أخرجه الدارقطني وفيه عبد الله بن صالح وفيه ضعف . ( تنبيه ) : استدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث إبن عباس هذا على أن العاجز عن الصيام لكبر أو مرض مزمن يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا صحيح يشهد له حديث إبن عمر وأبي هريرة . غير أن في قول إبن عباس في هذه الاية ( وعلى الذين يطيقونه . . . ) ليست منسوخة وأن المراد بها الشيخ الكبير والمراة الكبيرة لا يستطيعان الصيام اشكالا كبيرا ذلك لان معنى ( يطيقونه ) أي يستطيعون بمشقة فكيف تفسر حينئذ بان المراد بها من لا يستطيع الصيام لا سيما وابن عباس نفسه يذكر في رواية عزرة أن الاية نزلت في الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان أي يستطيعان الصوم ثم نسخت فكيف تفسر الاية بتفسيرين متناقضين ( يستطيعون ) و ( لا يستطيعون ) ؟ ! وأيضا فقد جاء عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال ) : ( لما نزلت ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) كان من أراد أن يفطر ويفتدي [ فعل ] حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها ) . أخرجه الستة الا ابن ماجه . وفي رواية عنه قال :
( كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الاية : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ) . أخرجه مسلم . ويشهد له حديث معاذ المتقدم . فهذا يبين لنا أن في حديث إبن عباس إشكالا آخر وهو أنه يقول : أن الرخصة التي كانت في أول الامر إنما كانت للشيخ أو الشيخة وهما يطيقان الصيام وحديث سلمة ومعاذ يدلان على أن الرخصة كانت عامة لكل مكلف شيخا أو غيره وهذا هو الصواب قطعا لان الاية عامة فلعل ذكر إبن عباس للشيخ والشيخة لم يكن منه على سبيل الحصر بل التمثيل وحينئذ فلا اختلاف بين حديثه والحديثين المذكورين . ويبقى الخلاف في الاشكال الاول قائما لان الحديثين المشار إليهما صريحان في نسخ الاية . وابن عباس يقول ليست بمنسوخة ويحملها على الذين لا يستطيعون الصيام كما سبق بيانه ! فلعل مراد إبن عباس رضي الله عنه أن حكم الفدية الذي كان خاصا بمن يطيق الصوم ويستطيعه ثم نسخ بدلالة القرآن كان هذا الحكم مقررا ايضا في حق من لا يطيق الصوم ولا يستطيعه غير أن الاول ثبت بالقرآن وبه نسخ وأما الاخر فانما ثبتت مشروعيته بالسنة لا بالقرآن ثم لم ينسخ بل استمرت مشروعيته إلى يوم القيامة فاراد ابن عباس رضي الله عنه أن يخبر عن الفرق بين الحكمين : بان الاول نسخ والاخر لم ينسخ ولم يرد أن هذا يثبت بالقرآن بآية ( وعلى الذين يطيقونه ) وبذلك يزول الاشكال إن شاء الله تعالى . ويؤيد ما ذكرته أن إبن عباس - في رواية عزرة - بعد أن ذكر نسخ الاية المذكورة قال : ( وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا )
ففى قوله : ( ثبت ) إشعار بان هذا الحكم في حق من لا يطيق الصوم كان مشروعا كما كان مشروعا في حق من يطيق الصوم فنسخ هذا واستمر الاخر وكل من شرعيته واستمراره انما عرفه إبن عباس من السنة وليس من القرآن . ويزيده تأييدا أن إبن عباس أثبت هذا الحكم للحبلى والمرضع لذا خافتا ومن الظاهر جدا أنهما ليسا كالشيخ والشيخة في عدم الاستطاعة بل إنهما مستطيعتان ولذلك قال لام ولد له أو مرضع . : ( أنت بمنزلة الذي لا يطيق ) كما سبق . فمن أين أعطاهما ابن عباس هذا الحكم مع تصريحه بان الاية ( وعلى الذين يطيقونه ) منسوخة ذلك من السنة بلا ريب . ويشهد لما سبق ذكره حديث معاذ فانه بعد أن افاد نسخ الاية المذكورة بقوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) قال : ( فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام ) . فقد أشار بقوله ( وثبت الاطعام ) إلى مثل ما أشار إليه حديث إبن عباس . وبذلك يلتقي الحديثان حديث معاذ وسلمة مع حديث إبن عباس ويتبين أن في حديثه ما يوافق الحديثين وفيه ما يوافق حديث معاذ ويزيد على حديث سلمة وهو ثبوت الاطعام على العاجز عن الصيام فاتفقت الاحاديث ولم تختلف والحمد لله على توفيقه . وإذا عرفت هذا فهو خير مما ذكره الحافظ في ( الفتح ) ( 4 / 164 ) : ( أن إبن عباس ذهب إلى أن الاية المذكورة محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ) . لما عرفت أن ابن عباس صرح بان الابة منسوخة لكن حكمها منسحب إلى العاجز عن الصيام بدليل السنة لا الكتاب لما سبق بيانه وقد توهم كثيرون
أن ابن عباس يخالف الجمهور الذين ذهبوا إلى نسخ الاية وانتصر لهم الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) فقال ( 8 / 136 ) تعليقا على رواية البخاري عن إبن عمر أنه قرأ ( فدية طعام مسكين ) قال : ( هو صريح في دعوى النسخ ورجحه إبن المنذر من جهة قوله . ( وأن تصوموا خير لكم ) قال : لانها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له ( وأن تصوموا خير لكم ) مع أنه لا يطيق الصيام ) . قلت : وهذه حجة قاطعة فيما ذكر وهو يشير بذلك إلى الرد على إبن عباس ومثله لا يخفى عليه مثلها ولكن القوم نظروا إلى ظاهر الرواية المتقدمة عن إبن عباس عند البخاري الصريحة في نفي النسخ ولم يتأملوا في الرواية الاخرى الصريحة في النسخ ثم لم يحاولوا التوفيق بينهما وقد فعلنا ذلك بما سبق تفصيله وخلاصته : أن يحمل النفي على نفي نسخ الحكم لا الاية والحكم ماخوذ من السنة ويحمل النسخ عليها . وبذلك يتبين أن إبن عباس رضي الله عنه ليس مخالفا للجمهور . وهذا الجمع مما لم أقف عليه في كتاب فان كان صوابا فمن الله وإن كان خطا فمن نفسي . وأستغفر الله من كل ما لا يرضيه .