تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) مچھلی خواہ کسی قسم کی ہو بغیر ذبح کے ہی حلال ہے۔ بعض علماء نے فرق کیا ہے کہ اس طرح مرے تو حلال ہے اور اس طرح مرے تو حرام ہے اس فرق کی کوئی دلیل نہیں۔
(2) مچھلی کے علاوہ دوسرے سمندری جانور کےبارے میں بھی امام بخاری نے صحابہ وتابعین کے اقوال ذکر کیے ہیں کہ وہ سب مچھلی کے حکم میں ہیں۔ عطاء نے آبی پرندوں کواس سے مستثنیٰ کیا ہے اور فرمایا ہےکہ انہیں ذبح کرنا چاہیے۔ دیکھیے: (صحیح البخاری، الذبائح والصید، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿أُحِلَّ لَكُم صَيدُ البَحرِ وَطَعامُهُ مَتاعًا لَكُم﴾ قبل حديث: 5493)
(3) کلیجی اور تلی بھی خون ہیں گوجمے ہوئے سہی ۔ واللہ اعلم .
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 111 :
رواه أحمد ( 2 / 97 ) و عبد بن حميد في " المنتخب من المسند " ( 89 / 2 )
و العقيلي ( 231 ) و ابن ماجة ( 3314 ) و ابن عدي ( 229 / 1 ) و الحاكم
و البيهقي ( 1 / 254 ) و البغوي في " شرح السنة " ( 3 / 185 / 2 ) و ابن ثرثال
في " سداسياته " ( 223 / 1 ) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن
عمر مرفوعا . و قال العقيلي : " حدثنا عبد الله قال : سمعت أبي يضعف عبد
الرحمن بن زيد بن أسلم ، قال : روى حديثا منكرا ، حديث أحلت لنا ميتتان " .
قلت : و تابعه أخوه أسامة و عبد الله . أخرجه ابن عدي ( 27 / 1 ) عن إسماعيل بن
أبي أويس عن ثلاثتهم جميعا ، و قال : " و بنو زيد بن أسلم على أن القول فيهم
أنهم ضعفاء ، فإنهم يكتب حديثهم و يقرب بعضهم من بعض في باب الروايات و لم أجد
لأسامة بن زيد حديثا منكر الإسناد أو المتن ، و أرجو أنه صالح " . ثم رواه ابن
عدي ( 216 / 2 ) من طريق مسعود بن سهل حدثنا يحيى بن حسان حدثنا عبد الله بن
زيد بن أسلم و سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم به . و قال : " و هذا يدور رفعه
على الإخوة الثلاثة : عبد الله بن زيد و عبد الرحمن و أسامة ، و أما ابن وهب
فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفا " .
قلت : يعني على ابن عمر ، فقد أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب : حدثنا سليمان بن
بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال : أحلت لنا ... " الحديث .
و قال : " هذا إسناد صحيح و هو في معنى المسند و قد رفعه أولاد زيد عن أبيهم "
. ثم ساقه من طريق ابن أبي أويس المتقدمة ، و قال : " أولاد زيد كلهم ضعفاء
جرحهم يحيى بن معين ، و كان أحمد بن حنبل و علي بن المديني يوثقان عبد الله بن
زيد إلا أن الصحيح الأول " . يعني الموقوف و هو في حكم المرفوع كما تقدم في
كلامه ، فالخلاف شكلي ، و الله أعلم