تشریح:
”دلیل“ مثلا: گواہ یا دستاویز وغیرہ۔ اسی طرح قبضہ بھی کسی کا نہیں تھا یا دونوں کا قبضہ تھا۔ قرائن بھی کسی ایک جانب کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ایسی صورت میں یہی فیصلہ ہو گا یا پھر قرعہ اندازی کی جائے گی جس پربھی فریقین راضی ہو جائیں یا جسے قاضی مناسب خیال کرے ۔
الحکم التفصیلی:
الارواہ الغلیل:جزء نمبر8
قلت : و من وجوه الاختلاف رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن
أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة :
" أن رجلين ادعيا دابة , فأقام كل واحد منهما شاهدين , فقضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم بينهما نصفين " أخرجه ابن حبان ( 1201 ) و البيهقى ( 10/258 ) .
و فى رواية له من طريق حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة أخبرهم عن النضر
ابن أنس عن أبى بردة عن أبى موسى به نحوه . و قال البيهقى
" و كذلك رواه فيما بلغنى إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن حماد متصلا .
فعاد الحديث إلى حديث أبى بردة , إلا أنه عن قتادة عن النضر بن أنس غريب . و
رواه أبو الوليد عن حماد فأرسله , فقال : عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى بردة
: أن رجلين أدعيا دابة ... " .
و من ذلك رواية سعيد بن أبى عروبة أيضا عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى
هريرة به نحوه . بلفظ : " استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها " .
أخرجه أبو داود ( 3616 و 3618 ) و عنه البيهقى ( 10/255 ) و ابن ماجه ( 2329 )
و الدارقطنى ( 514 ـ 515 ) و أحمد ( 2/489 , 524 ) من طرق عن سعيد به .
و منه رواية سعيد بن منصور : حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة
قال : " أنبئت أن رجلين اختصما ... " فذكر مثل حديث أبى بردة عن أبى موسى . و
أخرجه البيهقى ( 10/258 ) و قال : " و كذلك رواه سفيان الثورى عن سماك " .
ثم قال : " هذا مرسل . و قد بلغنى عن أبى عيسى الترمذى أنه سأل محمد بن إسماعيل
البخارى عن حديث سعيد بن أبى بردة عن أبيه فى هذا الباب ? فقال : يرجع هذا
الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة . قال البخارى : و قد روى حماد بن
سلمة : قال سماك بن حرب : أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث " .
قال البيهقى : " و إرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه
فى رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك . و الله أعلم " .
قلت : لكن المحفوظ عن شعبة وصله كما سبق .
و فى " التلخيص " ( 4/210 ) : " و قال الدارقطنى و البيهقى و الخطيب : الصحيح
أنه عن سماك مرسلا " .
قلت : و يتلخص مما سبق أن مدار طرق الحديث كلها ـ حاشا طريق سماك ـ
على قتادة , و أنهم اختلفوا عليه فى إسناده اختلافا كثيرا و كذلك فى متنه
اختلفوا عليه , ففى روايته عن سعيد بن أبى بردة : " فجعلها بينهما نصفين " .
و كذلك قال فى روايته عن النضر بن أنس .
و أما فى روايته عن خلاس , فليس فيها جعل الدابة بينهما نصفين , و إنما قال :
" استهما على اليمين ما كان , أحبا ذلك أو كرها " كما تقدم
و قد جمع البيهقى بين الروايتين فقال عقب رواية خلاس :
" فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى فى حديث أبى بردة , فكأنه
صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد , فطلب كل واحد منهما يمين
صاحبه فى النصف الذى حصل له , فجعل عليهما اليمين , فتنازعا فى البداية بأحدهما
, فأمرهما أن يقترعا على اليمين " .
قلت : و هذا جمع حسن لو ثبتت الراوية الأولى , و قد علمت ما فيها من
الاختلاف فى إسنادهما , و أن الصواب فيها الإرسال .
و أما الرواية الأخرى فلها شاهدان مرسلان أخرجهما البيهقى ( 10/259 ) , أحدهما
من طريق سعيد بن المسيب قال :
" اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر , فجاء كل واحد منهما
بشهداء عدول على عدة واحدة , فأسهم بينهما صلى الله عليه وسلم , قال : اللهم
أنت تقضى بينهم , للذى خرج له السهم " و إسناده صحيح مرسل .
و له شاهد ثالث موصول من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ :
" إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها " .
أخرجه أبو داود ( 3617 ) و اليهقى ( 10/255 ) و أحمد ( 2/317 ) من طريق
عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله
عليه وسلم به .
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , و قد أخرجه البخارى فى
" صحيحه " ( 2/160 ) من هذا الوجه عن أبى هريرة :
" أن النبى صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين , فأسرعوا , فأمر أن يسهم
بينهم فى اليمين أيهم يحلف " و هو رواية للبيهقى .
و اللفظ الأول هو الأرجح , لأن عليه أكثر الراوة عن عبد الرازق , و لاسيما
و هو كذلك فى أصل إسحاق بن راهويه عن عبد الرازق كما قال أبو نعيم , و البخارى
إنما رواه باللفظ الآخر من طريق إسحاق ! نعم قد أبدى الحافظ فى " الفتح "
( 5/211 ) احتمالا , أن يكون لفظ البخارى هذا فى حديث آخر عند عبد الرزاق .
و فيه بعد عندى . و الله أعلم .
ابن ماجة ( 2330 ) // ضعيف سنن ابن ماجه المجلد الأول الصفحة ( 180 ) رقم ( 510 )