تشریح:
۱؎: اس ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ فرض روزے نفلی روزوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائیں اور کچھ لوگ انھیں فرض نہ سمجھ بیٹھیں، لہذا تحفظ حدود کے لیے نبی اکرم ﷺ نے جانبین سے روزہ منع کر دیا کیونکہ امم سابقہ میں اس قسم کے تغیر و تبدل ہوا کرتے تھے جس سے زیادتی فی الدین کی راہ کھلتی تھی، اس لیے اس سے منع کر دیا۔
۲؎: مثلاً پہلے سے جمعرات یا پیر یا ایام بیض کے روزے رکھنے کا معمول ہو اور یہ دن اتفاق سے رمضان سے دو یا ایک دن پہلے آ جائے تو اس کا روزہ رکھا جائے کہ یہ استقبال رمضان میں سے نہیں ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 522 :
أخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 1 / 191 ) : حدثنا الربيع عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا . قلت : و هذا إسناد ضعيف ، الرقاشي ضعيف . و الربيع - و هو ابن
صبيح - صدوق سيء الحفظ . و من طريقه أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 /429 و 430 ) لكنه لم يذكر يوم الجمعة و الفطر . و كذلك أخرجه هو و أبو يعلى ( 3/ 1016 ) من طريق الربيع أيضا ، و مرزوق أبي عبد الله الشامي قالا : حدثنا يزيد الرقاشي به . و مرزوق هذا قال ابن معين : " ليس به بأس " . و ذكره ابن حبان في
" الثقات " . و للحديث شواهد ، فروى عبد الله بن سعيد عن أبيه ( و قيل : عن جده
) عن أبي هريرة مرفوعا به نحوه ، إلا أنه ذكر : " آخر يوم من شعبان يوصل برمضان
" ، بدل : " يوم الجمعة " . أخرجه البزار ( ص 104 - زوائده ) و ابن عدي ( 213 /
1 - 2 ) و البيهقي ( 4 / 208 ) و قال : " عبد الله بن سعيد المقبري غير قوي " .
كذا قال و هو أسوأ حالا مما ذكر ، فإنه متروك كما في " التقريب " ، و قال ابن
عدي : " عامة ما يرويه الضعف عليه بين " . و قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (
3 / 303 ) : " رواه البزار ، و فيه عبد الله بن سعيد المقبري ، و هو ضعيف " ! و
قال في حديث أنس : " رواه أبو يعلى ، و هو ضعيف من طرقه كلها " . و الحديث صحيح
، فقد جاء مفرقا عن أبي هريرة في أحاديث : الأول : روى صالح بن أبي الأخضر عن
ابن شهاب عن ابن المسيب عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله
بن حذافة أن يطوف في أيام منى : ألا لا تصوموا هذه الأيام ، فإنها أيام أكل و
شرب و ذكر الله " . أخرجه الطحاوي و أحمد ( 2 / 513 و 535 ) . و له عند أحمد و
غيره طريق أخرى و شواهد كثيرة ، سبق تخريجها برقم ( 1282 ) .
الثاني : عن الأعرج عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين
، يوم الأضحى و يوم الفطر " . أخرجه الشيخان و البيهقي ( 4 / 297 ) و غيرهم و
له شواهد خرجتها في " الإرواء " ( 944 ) .
الثالث : عن أبي صالح عنه مرفوعا بلفظ : " لا تصوموا يوم الجمعة ، إلا و قبله
يوم ، أو بعده يوم " . أخرجه الترمذي و غيره و مسلم من طريق أخرى عنه نحوه ، و
هما مخرجان فيما تقدم برقم ( 980 و 981 ) .
الرابع : عن أبي سلمة عنه مرفوعا بلفظ : " لا تقدموا قبل رمضان بيوم أو يومين ،
إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما ، فيصومه " . أخرجه مسلم و أصحاب السنن " و
البيهقي ( 4 / 207 ) و الطيالسي ( 1 / 182 ) و أحمد ( 2 / 234 و 281 ) . و له
شاهد من حديث ابن عباس ، مخرج في " الإرواء " ( 894 ) . و اعلم أنه قد صح النهي
عن صوم يوم السبت إلا في الفرض ، و لم يستثن عليه الصلاة و السلام غيره ، و هذا
بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه مع صيام يوم الجمعة ، فإما أن يقال
بتقديم الإباحة على النهي ، و إما بتقديم النهي على الإباحة ، و هذا هو الأرجح
عندي ، و شرح ذلك لا يتسع له المجال الآن ، فمن رامه ، فعليه بكتابي " تمام
المنة في التعليق على فقه السنة " ( 405 - 408 / طبعة عمان ) .